السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
87
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الشيخان من حديث : « إذا كان أحدكم في الصلاة ، إنّما يناجي ربّه ، فلا يبزقنّ بين يديه ، ولاعن يمينه » « 1 » . 3 - البصاق في المسجد : صرَّح الكثير من فقهاء الإماميّة بكراهة البصاق في المسجد ، فإن فعل ستره بالتراب « 2 » ، لما روي أنّ الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : « البصاق في المسجد خطيئة ، وكفّارته دفنه » « 3 » . كما ذهب فقهاء المذاهب إلى عدَم جواز البصاق في المسجد ، حتى وإن كان في غير الصلاة ، إلّا أن يدفنه « 4 » ، وذكروا فيه الحديث السابق عن رسول الله ( ص ) « 5 » . 4 - حكم ماء الفم في الصوم : يجوز للصائم ابتلاع ماء فمه قبل خروجه من فمه ، وهذا متّفق عليه بين الفقهاء « 6 » ، ولو جمعه عمداً في فمه وابتلعه ، فإنّه لا يفطر عند الإماميّة ، وعند الشافعيّة في أصحّ الوجهين والحنابلة ، ولهما - الشافعيّة والحنابلة - وجه بكونه مفطر « 7 » ، كما احتاط فيه بعض الإماميّة ، فذهب إلى أنّ الأحوط ترك ذلك « 8 » . وأمّا إذا خرج من فمه ، وانفصل عنه ، ثمّ أعاده وابتلعه بعد انفصاله ، فسد صومه « 9 » . ( انظر : صوم )
--> ( 1 ) صحيح البخاري 1 : 107 ، ط دار الفكر - سنة 1401 ه - . كتاب الصلاة ، باب فضل استقبال القبلة . صحيح مسلم 2 : 76 ، ط دار الفكر . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 426 - 427 . مدارك الأحكام 4 : 405 . الحدائق الناضرة 7 : 290 . جواهر الكلام 14 : 127 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 3 : 256 ، 712 . ( 4 ) موسوعة الإجماع 3 : 1046 . المجموع 4 : 101 . إعلام الساجد : 308 - 309 . ( 5 ) فتح الباري 1 : 511 ، ط السلفية . صحيح مسلم 1 : 390 ، ط الحلبي . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 6 : 22 . جواهر الكلام 16 : 298 . مستمسك العروة الوثقى 8 : 236 . مستند العروة الوثقى ( الصوم ) 1 : 103 . المغني 3 : 40 ، ط دار الفكر . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 : 525 . الفواكه الدواني 1 : 359 . الفتاوى الهندية 1 : 203 . موسوعة الإجماع 2 : 739 . ( 7 ) جواهر الكلام 16 : 298 . مستمسك العروة الوثقى 8 : 235 . المجموع 6 : 318 . المغني 3 : 40 ، ط دار الفكر . ( 8 ) العروة الوثقى 2 : 177 ، ط الأعلمي . ( 9 ) جواهر الكلام 16 : 298 . مستمسك العروة الوثقى 8 : 235 . المغني 3 : 41 . المجموع 6 : 318 . الفتاوى الهندية 1 : 203 .